Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

لائحة الجمعية الجغرافية السعودية

 

المادة الأولى: اسم الجمعية ومقرها:

تنشأ جمعية علمية باسم الجمعية الجغرافية السعودية في جامعة الملك سعود، وتعمل تحت الإشراف المباشر للجامعة، وتمارس نشاطاتها العامة في تطوير المعارف النظرية والتطبيقية وتقدم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة والخاصة وفق الأحكام التي تتضمنها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية.

المادة الثانية: أهداف الجمعية:

تهدف الجمعية الجغرافية السعودية (ويشار إليها فيما بعد – بالجمعية) إلى تحقيق ما يأتي:

١- تنمية الفكر العلمي في مجال تخصص الجمعية والعمل على تطويره وتنشيطه .

٢- تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية .

٣- تقديم المشورة والقيام بالدراسات العلمية لرفع مستوى الأداء في مجالات اهتمام الجمعية في المؤسسات والهيئات العامة والخاصة .

٤- تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية .

٥- تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها .
٦- إتاحة الفرصة للعاملين في مجالات اهتمامات الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي في هذا المجال .

المادة الثالثة: نشاط الجمعية:

تحقق الجمعية أهدافها المذكورة في (المادة الثانية) بكافة الوسائل المناسبة ولها على وجه الخصوص ممارسة أوجه النشاط الآتية:
١- تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية في مجال اهتمامها وما يتصل به من مجالات المعرفة ، ونشر نتائج هذه البحوث وتوزيعها وتبادلها مع الهيئات المعنية.

٢- تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال اهتماماتها وما يتصل بها من مجالات أخرى.

٣- إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية .

٤- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لبحث القضايا المتصلة بمجالات اهتمام الجمعية.

٥- إصدار مجلة أو نشرة دورية تعني بنشر البحوث والدراسات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية.

٦- المشاركة في المعارض المحلية والدولية .

٧- دعوة العلماء المفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

٨- تنظيم رحلات علمية لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال اختصاصها .

المادة الرابعة: إجراءات إنشاء الجمعية:

١- تنشأ الجمعية بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية من المجلس العلمي وطلب من القسم أو مجموعة من المتخصصين في مجال الجمعية.

٢- بعد صدور قرار إنشاء الجمعية ، وإلى أن يتم تكوين هيئات الجمعية، تتولى كافة الاختصاصات وتقوم بجميع الإجراءات لجنة تأسيسية مؤقتة يكونها المجلس العلمي من خمسة أعضاء يختارون أحدهم رئيساً لها، وينتهي عمل هذه اللجنة بعقد أول جمعية عمومية واختيار أعضاء مجلس الإدارة ، وتقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عما قامت به إلى الجمعية العمومية.

المادة الخامسة: العضوية وشروطها وإجراءاتها:

تتكون العضوية من ثلاثة أنواع :

١- عضوية عاملة: ويشترط لها :

‌أ- أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية .

ب- أن يدفع الاشتراكات السنوية .

ج‌- ما يراه مجلس الإدارة من شروط .

د- أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة.

2- عضوية شرفية: تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية ، أو قدم لها خدمات مالية أو معنوية ، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات .

3- عضوية انتساب، يتمتع بها :

أ‌- الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية .

ب‌- العاملون والمهتمون في مجال الجمعية فيمن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.

     ويعفى المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت .

المادة السادسة: إنهـــاء العضوية:

تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية :

١- انسحاب العضو أو وفاته .

٢- تأخر العضو عن سداد الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولمدة سنة كاملة، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بعد إخطار العضو بوجوب سداد الاشتراك وبالأثر المترتب على عدم سداده، ويكون الإخطار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المشار إليها .

٣- فقد العضو شرطاً من شروط العضوية .

٤- القيام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر المادي أو الأدبي بالجمعية. ويجب أن يسبق إسقاط العضوية في هذه الحالة تحقيق يجريه مجلس الإدارة وتثبت فيه مسئولية العضو .

وفي جميع الأحوال المشار إليها في هذه المادة لا تنتهي العضوية إلا بصدور قرار بذلك من مجلس الإدارة ، ويخطر العضو بقرار إنهاء العضوية أو إسقاطها خلال أسبوعين من صدوره ، ولا يسترد العضو في جميع الحالات ما سبق له سداده من رسوم قيد أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات أو غير ذلك.

المادة السابعة: إعادة العضوية:

يجوز إعادة العضوية بقرار من مجلس الإدارة إلى العضو الذي فقدها بناءً على طلبه إذا زالت أسباب إنهاء العضوية السابقة.

المادة الثامنة: الجمعية العمومية:

تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها:

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة من كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين ويعتبر الاجتماع صحيحاً بمن حضر .

ويجوز بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو خُمس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة التاسعة: اختصاصات الجمعية العمومية:

تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

١- إصدار القواعد التي تنظم سير العمل الداخلي في الجمعية.

٢- إقرار ميزانية الجمعية السنوية والموافقة على حسابها الختامي لكل سنة .

٣- اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية الذي يعده مجلس الإدارة.

٤- اختيار أعضاء مجلس الإدارة .

٥- إقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الإدارة .

٦- اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلس الإدارة .

٧- تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه .

٨- اقتراح نقل مقر الجمعية إلى جامعة إلى أخرى .

٩- اقتراح حل الجمعية .

المادة العاشرة: رئيس شرف الجمعية:

للجمعية العمومية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ترشيح رئيس شرف للجمعية من بين الشخصيات المعروفة باهتماماتها بمجالات عمل الجمعية لفترة واحدة مدتها ثلاث سنوات وذلك بقرار من مجلس الجامعة، وله رئاسة ما يحضره من جلسات .

المادة الحادية عشرة: موارد الجمعية وميزانيتها:

أولاً : تعتمد الجمعية بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي :

١- رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي للأعضاء .

٢- حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات ونشرات وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها .

٣- إيرادات ما تعقده الجمعية من دورات وبرامج .

٤- الهبات والتبرعات والمنح والمعونات التي تقدم للجمعية من الجامعة أو الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد والتي يقرر مجلس الإدارة قبولها .

ثانياً : ميزانية الجمعية والحسابات الختامية :

١- تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة .

٢- تعد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف المهنية.

المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة:

١- يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي الجامعة التي أنشأت الجمعية.

٢- مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

٣- إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ثلاث مرات متتالية، دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتبار العضو مستقيلاً .

٤- عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضواً بديلاً، وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها.

٥- يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي الجامعة التي تتبعها الجمعية ، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس، وأميناً للمجلس ، وأميناً للمال .

٦- يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية .

المادة الثالثة عشرة: اجتماعات مجلس الإدارة:

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلى بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه خُمْسُ عدد أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من أجلها.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً .

المادة الرابعة عشرة: اختصاصات مجلس الإدارة:

يختص مجلس الإدارة بما يلي :

١- اقتراح ميزانية للجمعية.

٢- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.

٣- اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها .

٤- اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها .

٥- تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها .

٦- إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية .

٧- تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء .

٨- التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث .

٩- الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها الجامعة.

١٠- قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات .

المادة الخامسة عشرة: أحكام عامة:

١- ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير الجامعة التي أنشئت فيها أو من يفوضه .

٢- تضع الجمعية قواعدها التنفيذية بما لا يتعارض مع مواد هذه القواعد ويتم إقرارها من قبل مجلس الجامعة التي أنشئت فيها .

٣- يعْتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل مدير الجامعة التي تتبعها أو من يفوضه .

٤- في حالة الاختلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائياً .

٥- إذا حُلت الجمعية العلمية (لأي سبب) تؤول ممتلكاتها إلى الجامعة التي أنشأتها .

٦- إذا تم نقل الجمعية من جامعة إلى أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة .

٧- تطبق أحكام هذه القواعد على الجمعية الجغرافية السعودية .

تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها في اللائحة السابقة للجمعية.

 

Last updated on : January 12, 2023 4:11am